أحمد بن عبد الرزاق الدويش

72

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ويجب على من فعل ذلك التوبة والاستغفار ، وعدم العود إلى ذلك في المستقبل . وإذا ثبت لدى القاضي وقوع إنسان على بهيمة فإن عليه أن يعزره بما يردعه ويزجره عن هذه الفعلة القبيحة . وأما البهيمة الموطوءة فإنها تقتل بكل حال ، ولا يجوز أن يؤكل لحمها ، فإن كانت ملكه فهي هدر ، وإن كانت لغيره ضمنها الواطئ ، وإنما يفعل هذا بالبهيمة حتى تنسى الجريمة ولا يعير بها الشخص ويذكر برؤيتها ، كما ذهب إلى ذلك جع من أهل العلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8578 ) س 3 : ما حكم الذي يزني بالحيوانات ؟ ج 3 : وطء الحيوانات حرام ، ويجب على من حصل منه ذلك